للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

أي: هذا باب في حكم المساجد التي تُبنى في الدور. وفي بعض

النسخ: " باب اتخاذ المساجد في الدور " (١) وفي بعضها: " باب ما

جاء في المساجد تُبنى في الدور "

٤٣٧- ص- نا محمد بن العلاء: نا حُسين بن علي، عن زائدة، عن

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: أَمرَ رَسولُ اللهِ ببناءِ المساجدِ في

الدُّورِ، وأن تُنَظَّفَ وتطيب (٢) .

ش- محمد بن العلاء: أبو كريب الكوفي، وحُسَين بن علي: ابن

الوليد الجُعفي، وزائدة: ابن قدامة الثقفي الكوفي.

قوله: " في الدُور " قال سفيان بن عيينة: الدورُ: القبائلُ. وذكر

الخطابيّ أنها البيوت، وحكى- أيضا- أنه يراد بها المحالّ التي فيها الدورُ.

قلتُ: الظاهر أن المراد بها ما قاله الخطابي؛ لورُود النهي عن اتخاذ

البيوت مثل المقابر؛ وفيه حجة لأصحابنا " (٣) أن المكان لا يكون مسجدا

حتى يسبله (٤) صاحبه، وحتى يُصلى الناس فيه جماعةً، ولو كان الأمر

حمى يسبله ٠

يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد/في

بيوتهم خارجةً عن أملاكهم، فدل أنه لا يصح أن تكون مسجدًا بنفس

التسمية ".

ولذلك قال صاحب " الهداية ": إن اتخذ وسط داره مَسجدا، وأذن

للناس بالدخول فيه، له أن يبيعه ويُورث عنه؛ لأن المسجد: ما لا يكون

لأحد فيه حق المنع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع، فلم

يَصر مَسجدا.


(١) كما في سنن أبي داود.
(٢) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في تطييب المساجد (٥٩٤) ، ابن
ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب: تظهير المساجد وتطييبها (٧٥٨) .
(٣) انظر معالم السنن (١/١٢٣)
(٤) أي: يجعله في سبيل الله

<<  <  ج: ص:  >  >>