للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تركه في الجمعة الثانية حيث القراءة فلا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة، بل كان يريد التأخير، وهي عندنا لا تجب على الفور، على ابنه سجد أيضا، وسجد الناس معه لما تشزَّنوا له.

***

[٣١٩- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة]

أي: هذا باب في بيان أن الرجل يسمع آية السجدة، والحال أنه راكب، أو في غير صلاة.

١٣٨١- ص- نا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر، نا عبد العزيز

- يعني: ابن محمد- عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قرأ َعامَ الفتحِ سَجدة، فسجدَ الناسُ كلُّهم، منهم الراكبُ، والساجدُ في الأرضِ، حتى إن الراكب ليسجدُ على يَدِه " (١) .

ش- عبد العزيز الدراوردي.

قوله: " عام الفتح " أي: فتح مكة سنة ثمان من الهجرة.

وبالحديث استدل الشافعي أن سجدة التلاوة تجوز راكبا، سواء سمعها من غيره، أو تلاها هو، وكذا لو تلاها على الأرض، ثم سجد لها راكبا يجور عنده، وقال أصحابنا: لا يجوز إلا فيما إذا قرأها راكبًا، وسجد لها راكبا، لأنها وجبت في ذمته كاملة، فلا تتعدى بالناقص، وأما في الصورة المستثناة، فإنه أداها كما وجبت، والواجب هو الناقص، وأما إذا قرأها راكبا فنزل على الأرض، ثم ركب فسجد لها، يجوز عندنا أيضا للمعنى المذكور، خلافًا لزفر بن هذيل، والحديث معلول بمصعب ابن ثابت، فإنه ضعفه غير واحلم من الأئمة.

١٣٨٢- ص- نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، ح أنا أحمد بن


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>