للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنالك، وألفه واو يمد ويقصر، ويصرف ولا يصرف، وأنكر البكري

القصر فيه، ولم يحك فيه أبو علي سوى المد. وقال الخليل: هو

مقصور. قال:/وهو قرية بالمدينة.

قوله تعالى: (فيه رجال يُحبُون أن يتطهرُوا) أي: في مسجد قباء،

وهو أول مسجد بني في الإسلام. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الترمذي

وابن ماجه. وقال الترمذي: غريب.

***

[١٨- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى]

أي: باب في حكم الرجل الذي يدلك يده بالأرض إذا استنجى، من

دلكت الشيء بيدي أدلكه دلكاً، من باب نصر ينصر.

٣٤- ص- ثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: ثنا وكيع، عن شريك

المعنى. قال: وثنا إبراهيم بن خالد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك

- وهذا لفظه- عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة (١) ، عن أبي هريرة

قال: " كان النبيُ- عليه السلام- إذا أتى الخلاء أتيتُه بماء في توْر أو ركْوةٍ

فاستنجى ". قال أبو داود: في حديث وكيع: " ثم مسح يًده على الأرض،

ثم أتيتُهُ بإناء آخر فتوضأ ". قال أبو داود: حديثُ الأسود أتم، يعني: أسود

ابن عامر (٢) .

ش- محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة أبو جعفر المُخرميُ البغدادي

الموصلي نزيلها، أحد الحُفاظ المكثرين، سمع ابن عيينة، ووكيعاً،

وهشيماً، وعبد الله بن إدريس، وغيرهم. روى عنه: النسائي، وعلي


(١) في سنن أبي داود: " عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة "،
وفي التحفة (١٠/١٤٨٨٦) ، وسنن ابن ماجه: " إبراهيم بن جرير، عن
أبي زرعة "، وهو الصواب، وفد نبه على الخطأ الواقع في السنن صاحب
" عون المعبود " (١/١٦) فأجاد وأفاد، فليراجع.
(٢) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء.
(٣٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>