للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٧- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر؟

أي: هذا باب في بيان حكم القصر لمن يقيم بأرض العدو.

١٢٠٦- ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى

ابن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله،

قال: "؟ لَامَ رسولُ اللهِ بتَبُوكَ عِشْرِينَ يوما يَقْصُرُ الصلاةَ " (١) .

ش- محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أبو عبد الله القرشي العامري،

مولاهم المدني. سمع: ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وجابر

ابن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وغيرهم. روى عنه: الزهري،

ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن خصفة، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة.

روى له الجماعة (٢) .

ومن هذا قال أصحابنا: الغزاة المحاصرون الكفارَ لا يكْمِلون وإن أقاموا

سنة، وكذلك إن حاصروا أهل البغي في دار الإسلام، وعن أبي يوسف:

إن كانوا في مدينة في البيوت صاروا مقيمين، وفي الفسطاط لا، وقال

زفر: إن كانت الشوكة لهم صاروا مقيمين، والمواضع الصالحة للإقامة هو

موضع لُبث وقرار في العادة نحو الأمصار والقرى، وأما المفازة،

والجزيرة، واَلسفينة، والرباط فليس بموضع للإقامة حتى إن أهل الخلاء في

المفازة كالأعراب، والأكراد، والتراكمة الذين يسكنون في الأخبئة، والفساطيط لا يصيرون مقيمين وإن نووا الإقامة، وعن أبي يوسف/ في [٢/ ١١٨ - أ] رواية: يصيرون مقيمين، وعليه الفتوى، ولو ارتحلوا عن موضع

إقامتهم، وقصدوا موضعا آخر للإقامة، وبينهما مسيرة سفر يصيرون

مسافرين في الطريق، وكذا صاحب السفينة، والملاح، لا يصير مقيماً

بإقامته في السفينة، إلا أن يكون قريبا من وطنه.

ص- قال أبو داود: غيرُ معمرِ لا يُسنده (٣) .


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٥ / ٥٣٩٣) .
(٣) قي سنن أبي داود: " غير معمر يرسله لا يسنده ".

<<  <  ج: ص:  >  >>