للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فقلتُ لابنه " أي: قال " محمد بن إبراهيم: قلت لابن عبد الله. ١٣٥١- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي " عليه السلام- قال: " التَمسُوهَا في العشر الأواخر من رَمضانَ في تاسعة تَبْقَى، وفي سابعة تَبقى، وفي خَامسة تَبقَى " (١) .ً ش- وهيب: ابن خالد، وأيوب: السختياني.

قوله: " في تاسعة تبقى " هي ليلة إحدى وعشرين، " وسابعة تبقى "

هي ليلة ثلاث وعشرين " وخامسة تبقى " هي ليلة خمس وعشرين، وقال " بعضهم: إنما يصح معناه، ويوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر ناقصًا، فأما إن [كان] كاملاً، فإنها لا تكون إلا في شفع، فتكون التاسعة الباقية ليلة اثنين وعشرين، والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين، والسابعة الباقية ليلة أربع وعشرين، على ما ذكره البخاري. عن ابن عباس، فلا يصادف واحدة منهن وتراً، وهذا على طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر، فإنما يؤرخون بالباقي منه، لا بالماضي، هكذا ذكره بعضهم، والحديث أخرجه: البخاري، وذكر متابعة، عن ابن عباس " التمسوها في أربع. وعشرين ".

***

[٣٠٦- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين]

أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين من رمضان.

١٣٥٢- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي كلمة بن عبد الرحمن، عن أبى سعيد الخدري، قال: " كان رسولُ الله- عليه السلام- يعتكفُ العشرَ الأوْسَطَ من رَمضانَ، فاعتكفَ عَامًا حتى إذا كانت ليلةَ إحدى وعشرينَ،


(١) البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب: تحري ليلة القدر (٢٠٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>