للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧- باب: الشهيد يُغسَّلُ (١)

أي: هذا باب في بنان الشهيد، هل يغسل أم لا؟ والشهيد فعيل [٢/١٩٥- ب]

بمعنى فاعل، والمعنى يشهد رحمة الله تعالى، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول، لأنه مشهود له بالجنة، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له، والشهيد: كل مسلم قتله كافر، أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به، قال: والشرط فيه أن يكون القاتل معلوما فوجب عليه القصاص، مثل من قتله قطاع الطريق، أو البغاة، أو قُتِل دون نفسه أو أهله، أو ماله، أو قُتِل مدافعا عن مسلم، أو ذمي، وإذا لم يكن القاتل معلوما فوجد القتيل في محلة تجب فيه الدية، والقسامة، فلا يكون شهيداً.

١٥٦٨- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا معن بن عيسى، ح، ونا عبيد الله بن عمر الجشمي، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبرِاهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه- قال: "رُمِي رجلِ بسهام في صَدره أو في حَلقِهِ فماتَ، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم".

ش- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وجابر بن عبد الله، وقال النووي في " الخلاصة ": سند هذا الحديث على شرط مسلم، واستدل به العلماء على أن الشهيد يكفن في ثيابه، كما هو المشهور في كتب الفقه.

١٥٦٩- ص- نا زياد بن أيوب (٣) ، نا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- رضي الله عنهم- قال: "أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلَى أحد أنْ يُنزعَ عنهمُ الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنُوا بثيابهم ودمائِهِم (٤) " (٥) .


(١) في سنن أبي داود: "باب في الشهيد يغسل".
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) في سنن أبي داود: " حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قالا".
(٤) في سنن أبي داود:" وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
(٥) ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١٥١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>