للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه.

وفي بعض النسخ في أول هذا الحديث: " باب ما يقول عند أذان

المغرب ".

***

٣٧- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

أي: هذا باب في بيان أخذ الأجرة على التأذين، وفي بعض النسخ:

" بابُ أخذ أجرِ على الأذان ".

فإن قلت: ما الفرق بين الأذان والتأذين؟ قلت: التأذين يتناول جميع

ما يصدر من المؤذن من قول وفعلِ وهيئة ونية، وأما الأذان: هو حقيقة

تعقل بدون ذلك.

٥١٣- ص- نا موسى بن إسماعيل: نا حماد: أنا سعيا الجُريري، عن

أبي العلاء، عن مُطرّف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص قال: قلتُ

- وقال مُوسى في موضعِ آخرَ: أن عثمانَ بن أبي العاص- قال: يا رسولَ الله،

اجعلنِي إمامَ قَومي، قال: " أنتَ إِمامُهم، واقتدي بأضعَفهِم، واتخذ مُؤذنَاً

لا يأخذُ عَلى أذَانِهِ أجراً " (١) .

ش- حماد بن سلمة، وسعيد بن إياس: النضري الجُريري.

وأبو العلاء: حيان بن عُمير القيسي الجُرَيري. روى عن: عبد الله بن

العباس، وعبد الله بن السائب، وعبد الرحمن بن سمرة، وسمرة بن

جندب، ومُطرف. روى عنه: سليمان التيمي، وقتادة، والجُريري.

روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢) .


(١) مسلم: كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (٤٦٨)
الجزء الأول منه، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن
يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (٢٠٩) الجزء الأخير منه، النسائي: كتاب الأذان،
باب: اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (٢/٢٣) ، ابن ماجه:
كتاب إقامة الصلاة، باب: من أم قوماً فليخفف (٩٨٧) ، (٧١٤) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٧/١٥٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>