للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعه هشام بن سَعْد، وخالفه ابن وهب (١) ، فرواه عن هشام بن سَعْد موقوفا، وكذلك رواه مالك، وابن أبي ذئب، وابن لهيعة، وأبو غسان: محمد بن مطرف، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفا، وهو الصواب. وقال صاحب " التنقيح ": وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في " صحيحه "، ووثّقه بعضهم، لكنه غلط في رفع هذا الحديث. وروى الحاكم هذا الحديث في المستدرك " (٢) وقال: إنه على شرط البخاريّ. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والظاهر أنه غلِط في رفع هذا الحديث.

قلت: وكذا ذكره ابن حبان (٣) في " الضعفاء والمتروكين ".

٧٩- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

أي: هذا باب في بيان المرأة التي تصلي بغير خمارِ، وفي بعض النسخ:" بابُ ما جاء في المَرأة تصلي بغير خمار ".

٦٢٢- ص- نا محمد بن المثنى: نا حجاج بن منهال: نا حماد، عن قتاد (ة) ،،، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام- قال: " لا تقبلُ صلاةُ (٤) حائضٍ إلا بخمارٍ " (ْ) . (٥)


(١) كما عند البيهقي (٢ / ٢٣٢) ٠ (٢) (١ / ٠ ٢٥) .
(٣) في الأصل: " ابن الجوزي،، وانظر ترجمة عبد الرحمن في الضعفاء لابن حبان (٢ / ٥١، ٥٢، ٢٤٩) .
(٤) في سنن أبي داود:" لا يقبل الله صلاةَ ... ،، وأشار المصنف إلى أنها نسخة.
(٥) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء " لا تقبل صلاة المرأة ألا بخمار " (٣٧٧) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (٦٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>