للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يُخالفُ المعروف من طريقته، والمعتاد من حاله، يَسألُه بلطف عنه، فإن كان ناسنا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عَرَّفه للتابع واستفاده.

السابعة: إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيّة لا تبطل الصلاة. الثامنة: فيه إثبات لسُنَة الظهر بعدها.

التاسعة: إذا تعارضَت المصالح والمهمات بدئ بأهمها , ولهذا بدأ النبي

- عليه السلام- بحديث القوم في الإسلام، وترك سُنَّة الظهر حتى فات وقتها , لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.

***

٢٨٦- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

أي: هذا باب في بيان قول من رخّص في الركعتين بعد العصر إذا كانتِ الشمس مرتفعةً.

١٢٤٤- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عند وَهْب بن الأجدع، عن علي - رضي الله عنه - أن النبي- عليه السلام- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة (١) .

ش- وهب بن الأجدر: الهمداني الخارجي (٢) . سمع: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب. روى عنه: الشعبي، وهلال بن يسار. قال ابن سَعْد: كان قليل الحديث. روى له: أبو داود، والنسائي (٣) . قد استدل بعضهم بهذا الحديث أن ركعتي الظهر إذا فاتتا يصليهما بعد


(١) النسائي: كتاب المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر (٥٧٤) .
(٢) في الأصل:" الجارفي " خطأ.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٦٧٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>