للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية أن أبا عُبيدة رأى رجلاً انصرف على يَساره فقال: أما هذا فقد أصاب السُّنَة.

وقالت طائفة: إن كانت حاجته عن يمينه ينصرف عن يمينه، وإن كانت عن شماله ينصرف عن شماله، لما روى أبو بكر: نا الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي- رضي الله عنه- قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة، فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فحِد نحو حاجتك.

وحديث البراء: أخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: عن ابن البراء، عن أبيه؟ ولم يُسمه.

******

٦٦- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

أي: هذا باب في بيان أن الإمام هل يتطوع في المَكان الذي صلى فيه الفرض أم لا؟ وفي بعض النسخ: " باب ما جاء في الإمام ".

٥٩٧- ص- نا أبو توبة الربيع بن نافع: نا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي: نا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يُصلي الإمامُ في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول " (١) .

ش- أي: حتى ينتقل من الموضع الذي صلى فيه الفرض، وعن هذا قالت العلماء: المستحب للإمام أن يتنفل بعد الفَرْض في غير مَوْضع الفرض. وقال أبو بكر: حدثَّنا شريك، عن ميسرة بن المنهال، عن عمار بن عبد الله، عن عليا قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام.

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن


(١) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث نصلى المكتوبة (١٤٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>