للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة فقام بلال فأذّن، وجعل إصبعَيه في أذنيه، وجعل يَستديرُ لما.

وأخرج أبو الشيح الأصبهاني في كتاب " الأذان " عن حمادَ وهشيم

- جميعا-، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله

بالبطحاء فوضع إصبعَيه في أُذنَيه وجعل يَستدير يمينًا وشمالاً " (١) .

قلت: وفي " سنن الدارقطني (٢) من حديث كامل أبي العلاء، عن

أبي صالح، عن أبي هريرة: أُمر أبو محذورة أن يَستدير في أذانه.

قوله: " فأخرج العنزةَ " العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها

سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها.

قوله: " وساق حديثه " وتمامه في رواية البخاري ومسلم: قال: " صلى

ينا إلى العنزة الظهر أو العصر، تمر المرأة والكلبُ والحمارُ لا يمنع، ثم لم

يزل يصلي ركعتَين حتى أتى المدينة ". وفي رواية أخرى: " وكان يمر من

ورائها الحمار والمرأة، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون فيمسحون بها

وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج،

وأطيب ريحا من المِسك ". وفي رواية: ثم قَدَّم بين يديه عنزةً بينه وبين

مارة الطريق، ورأيت الشيب بعَنفقته أسفل من شفته السفلى ". وهذه

الطرق كلها مخرجة في " الصحيَحين " وأخرجها أحمد في " مُسنده ".

ويستفاد من الحديث فوائد؛ الأولى: استحباب الالتفات إلى اليمين

والشمال في الحيعلتين.

الثانية: جواز لباس الأحمر.

الثالثة: نصب العنزة أو نحوها بَين يدَيه إذا صلى في الصحراء.

***

٣٤- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

أي: هذا باب في بيان الدعاء بين الأذان والإقامة، وفي بعض النسخ:

" باب ما جاء في الدعاء ".


(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٢) (١/٢٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>