للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافع، عن ابن الزبير أنه قام في ركعتين فسبح القوم، حتى إذا عرف أنه قد وهم فمضى في صلاته.

ونا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، ونسي أن يتشهد حتى نهض، قال: إذا استوى قائما مضى في صلاته وسجَد سجدتي السهو.

قلت: هو مذهب أبي حنيفة- أيضا- قال صاحب: الهداية،: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلي حالة القعود أقربُ، عاد وقعد وتشهد؛ لأن ما يقربُ إلى الشيء يأخذ حكمه، ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير والأصح: أنه لا يسجد، كما إذا لم يقم، ولو كان إلى القيام أقرب لم يَعد إليه؛ لأنه كالقائم معنى، وسجد للسهو لأنه ترك الواجب.

* * *

١٨٩- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

أي: هذا باب في بيان من نسي أن يتشهد والحال أنه جالسا؛ وليس في غالب [النسخ] ذكر الباب.

١٠٠٧- ص- نا الحَسَن بن عَمرو، عن عَبْد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر- يعني: الجُعْفي-: نا المُغيرة بن شبيل الأحْمَسي، عن قيْس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يَسْتوي قائما فليجلس، وإن (١) اسْتوى قائما فلا يجلس ويَسْجدُ سجدتي السَهْو" (٢) (٣) .


(١) في سنن أبى داود: "فان".
(٢) ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً (١٢٠٨) .
(٣) جاء في سنن أبي داود بعد نهاية الحديث: "قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجافي إلا هذا الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>