للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٧- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

أي: هذا باب في بيان الصلاة قبل المغرب.

١٢٥١- ص- نا عُبيد الله بن عُمر: نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين

المعلم، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله المزَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"صلّوا قبل المغرب ركعتين "، ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين لمنْ

شاء" خَشْيةَ أن يتخذها الناسُ سُنَّة (١) .

ش- عبد الله بن مُغفل المُزني.

اختلف السلف في التنفل قبل المغرب , فأجازه طائفة من الصحابة

والتابعين والفقهاء , وحجتهم: هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة

من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال إبراهيم النخعي: هي

بدْعة. والصحيح: أن الحديث محمول على أنه كان في أؤل الإسلام

ليتبيّن خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس، وحل فعل

النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لئلا يتباطأ الناس

[٢/ ١٣١ - ب] بالصلاة عن وقتها الفاضل. وأخرجه/ البخاري بنحوه.

١٢٥٢- ص- نا (٢) عبد الله بن محمد النفيلي: نا ابن عليّة، عن

الجريري، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن عبد الله بن مُغفّل قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، بَيْن كل أذانين صلاة لمن شاء " (٣) .

ش- ابن عليّة: إسماعيل، والجُريري: سعيد بن إياس النضري.


(١) البخاري: كتاب التهجد بالليل والتطوع، باب: الصلاة قبل المغرب (١١٨٣) .
(٢) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي.
(٣) البخاري: كتاب الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة (٦٢٤) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: بين كل أذانين صلاة (٣٠٤ / ٨٣٨) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب (١٨٥) ، النسائي: كتاب الأذان، باب: الصلاة بين الأذان والإقامة (٦٨٠) ، ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل المغرب

<<  <  ج: ص:  >  >>