للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

أي: هذا باب في بيان ما إذا شك المصليَ في الركعتين والثلاث مَنْ

قال: يلقي الشك، أي: يَرميه وَليَبْين على اليقين.

٩٩٥- ص- نا محمد بن العلاء: نا أبو خالد، عن أبن عجلان، عن

زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله

- عليه السلام-: وإذا شك أحدكُم في صلاته فَليُلق الشَك وَليَبْين على

اليقين، فإذا استيقنَ التمامَ سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تارةً كانت

الركعةُ نافلةً والسَجْدتَيْن (١) ، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تماما لصلاته

وكانت السجْدتان مُرغمتي الشيْطان" (٢) .

ش- أبو خالد الأحمر، ومحمد بن عجلان.

قوله: " فليُلق الشك" بالقاف، وفي رواية: "فليلغ " بالغين المعجمة،

من الإلْغاء؛ والمعنى: إذا شك في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟

أم ثلاثيا أم أربعا؟ فليترك الشك، وليبن على اليقين، وبه أخذ الشافعي

/ وقال أبو حنيفة: إن كان أول ما شك استقبل الصلاة؛ لما روى ابن [٢/٦٣ - ب] أبي شيبة في "مصنفه " عن ابن عمر قال في الذي لا يَدْري صلى ثلاثا أو

أربعا؟ قال: يُعيدُ حتى يحفظَ. وفي لفظ: أما أنا فإذا لم أمركم صليتُ

فإني أعيدُ. وأخرج نحوه، عن سعيد بن الجُبير، وابن الحنفية،

وشريح. وحديث أبي سعيد محمول على ما إذا وقع له ذلك مرارا، ولم

يقع تحريه على شيء.

قوله: " فإذا استيقن التمامَ " أي: تمام الصلاة سجد سجدتين. وفي


(١) في سنن أبي داود " والسجدتان " وانظر: الشرح لزاما.
(٢) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له هو- (٥٧١) ، النسائي: كتاب السهو، باب: إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك (٢٧/٣) ، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، بابكم فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين (١٢١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>