للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فدحس بها " أي: دس يده بين الجلد واللحم كما يفعل

السلاخ، والدحس: إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها، والدحس

والدسّ/متقاربان.

قوله: " حتى توارت " أي: حتى غابت " إلى الإبط ".

قوله: " ولم يتوضأ " قال الشيخ زكي الدين: " معنى الوضوء في هذا

الحديث: غسل اليد " ٠ قلت: الظاهر أن المراد: لم يتوضأ الوضوء

الشرعي، والتبويب يدل على هذا.

ص- قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: " يعني: لم يمس ماءً ". وقال:

عن هلال بن ميمون الرملي.

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية عن هلال، عن

عطاء، عن النبي- عليه السلام- مرسلاً لم يذكرا (١) أبا سعيد- رضي الله

عنه-.

ش- عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري، قد ذكر. وأبو معاوية

الضرير، وعطاء بن يزيد.

قوله: " زاد عمرو (٢) " إشارة إلى رواية أخرى فيها زيادة.

قوله: " لم يمس ماءً "، وقوله: " رواه عبد الواحد " إشارة إلى رواية

أخرى، وفيها إرسال، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً.

***

[٦٦- باب: ترك الوضوء من مس الميتة]

أي: هذا باب في بيان ترك الوضوء من مس الميتة، وهي التي تموت

بلا ذبح.

١٧٣- ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: نا سليمان- يعني: ابن بلال


(١) في سنن أبي داود: " لم يذكر " خطأ.
(٢) في الأصل: " أبو عمرو " خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>