للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٧- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء]

أي: هذا باب في بيان ما يكفي من الماء في الوضوء.

٨١- ص- حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن

صفية بنت شيبة، عن عائشة- رضي الله عنها-: " أن النبي- عليه السلام-

كان يغْتسلُ بالصّاع ويتوضأ بالمُدّ ". قال أبو داود (١) : رواه أبان، عن قتادة

قال: سمعت صفية.

ش- محمد بن كثير البصري، وهمام بن يحيى بن دينار، وقتادة بن

دعامة ذكروا.

وصفية بنت شيبة الحاجب بن عثمان بن أبي طلحة. واسم أبي طلحة:

] عبد الله بن] عبد العزى بن عبد الدار بن قصي القرشية. روى عنها

ابنها منصور بن عبد الرحمن، والحسن بن مسلم، ومصعب بن شيبة.

روي لها عن رسول الله خمسةُ أحاديث اتفقا على روايتها عن عائشة.

روى لها: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (٢) .

قوله: " بالصاع " فيه لغتان: التذكير والتأنيث، ويقال: صاع وصوع،

بفتح الصاد والواو، وصُواع ثلاث لغات، والجمع " أصْوع "، وإن

شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة ٠ قال ابن الأثير (٣) : " الصاع:

مكيال يسع أربعة أمداد، والمُدُّ مختلف فيه، فقيل هو: رطل وثلث

بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان، وبه


(١) البخاري: كتاب الطهارة (٣٢٥) ، مسلم: كتاب الحيض، باب: القدر
المستحب في غسل الجنابة (٥٣) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: في
الوضوء بالمد (٥٦) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: القدر الذي يكتفي به
الإنسان من الماء للوضوء والغسل (١/١٧٩) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة،
باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء وللغسل من الجنابة (٢٦٨) .
(٢) انظر ترجمتها في: الاستيعاب (٤/٣٤٩) بهامش الإصابة، وأسد الغابة
(٧/١٧٢) ، والإصابة (٤/٣٤٨) .
(٣) نظر: النهاية (٣/٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>