للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد بن علي روى عن ثور بن يزيد. روى عنه محمود بن خالد.

روى له أبو داود (١) .

وثور هو ابن يزيد بن زياد الكلاعي، قد مر ذكره.

قوله: " يؤمن بالله واليوم الآخر " في محل الجر؛ لأنها وقعت صفة

للرجل، والمعنى: لا يحل لرجل التزم شرائع الإسلام؛ لأن كل من آمن

بالله وباليوم الآخر فقد التزم شرائع الإسلام.

قوله: " أن يؤمّ قوماً " في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: " لا يحل "،

والتقدير: " (٢) لا يحل إمامة رجل قوماً إلا بإذنهم، والمعنى: إذا لم

يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يجزْ له الاستبداد عليهم بالإمامة، فأما إذا

كان جامعاً لأوصاف الإمامة، فهو أحقهم أذنوا له أو لم يأذنوا، وقد

قيل: إن النهي عن الإمامة إلا بالاستئذان إذا كان في بيت غيره، فأما في

سائر البقاع فلا حاجة به إلى الاستئذان إذا وجدت فيه أوصاف الإمامة ".

وعن هذا قال أصحابنا: إذا كره أهل حارة إمامهم لهم أن يستبدلوه

بغيره.

قوله: " ولا يختص نفسه بدعوة " يقال خصه بشيء واختصه به،

والدعوة بفتح الدال الدّعاء إلى الله تعالى، والدعاء إلى الطعام وغيره،

وبكسر الدال في النسب وبضمها في دار الحرب.

قوله: " فإن فعل " يشمل الفعلين جميعاً، والمعنى: فإن أمهم بلا

إذنهم، واختص نفسه بدعوة دونهم، فقد خانهم؛ لأنه ضيع حقهم،

وكل من ضيع حقوق الناس فهو خائن، والخيانة من أوصاف النفاق، فلا

يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر.


(١) المصدر السابق (١/٨٣) .
(٢) انظر: معالم السنن (١/٣٩- ٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>