للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرادَ أن يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رسولَ الله عن ذلك، فقال: " لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتكَ" (١) .

ش- معنى " حمل على فرس": تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

قوله: "فأراد أن يبتاعه" أي: يشتريه.

قوله: "لا تبتعه" أي: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يستوعبه، أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كفارة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهب الجمهور.

وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

[١٠- باب: صدقة الرقيق]

أي: هذا باب في بيان صدقة الرقيق.

١٧١٣- ص- نا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا:

نا عبد الوهاب، لا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " ليس في الخَيلِ والرقيقِ زَكاة إلا زكاة الفِطرِ في الرقيقِ " (٢) .


(١) البخاري: كتاب الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته (٢٦٢٣) ، مسلم: كتاب الهبات،
(٠ ٦٢ ١) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (١٠٩/٥) .
(٢) البخاري: كتاب الزكاة (٤٦٣ ١) ، مسلم: كتاب الزكاة (٢ ما) ، الترمذي: كتاب الزكاة (٦٢٨) ، النسائي: كتاب الزكاة (٥/ ١،٣٥ ٣٦) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة (١٨١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>