للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩١- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

أي: هذا باب في بيان انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.

١٠١١- ص- نا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع قالا: نا عبد الرزاق: أنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أمر كلمة قالت: كان رسول الله- عليه السلام- إذا سلم مكث قليلا وكان يُروْن أن ذلك كيْما يَنْفُذ النِساءُ قبل الرجال (١) .

ش- هند بنت الحارث: الفِراسية، ويقال: القرشية، روت عن

أم سلمة، روى عنها: الزهري. قال جعفر بن ربيعة،/ عن الزهري: [٢/٦٨ - أ] حدثتني بنت الحارث الفراسية- وكانت من صواحباتها-، وقال الزبيدي: عن الزهري: أخبرتني هند القرشية، وكانت تحت معبد المقداد، وهو حليف ابن زهرة، وكانت تدخل على الزواج النبي- عليه السلام-. وقال ابن التين: وقال الداودي. كانت من فارس. وقال ابن الأثير: ولا العلم له وجهاً روى لها: الجماعة إلا مُسلماً (٢) .

قوله: "كيما ينفذ النساء" بالذال المعجمة، أي: كيما تمضي النساء قبل الرجال- واختلف العلماء: هل يمكث الإمام في مصلاه بعد الفراغ من الصلاة؟ فقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصّبح فلا. وقال أبو محمد: يتنفل بعد الصلوات كلهاة ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره. وقال مالك: لا يثبت الإمام بعد سلامه. وقال أشهب: له أن يتنفل في موضعه؛ أخذا بما روي عن القاسم بن محمد. قال ابن بلال: ولم أجده لغيره من الفقهاء. وقال الشافعي: يستحب له أن يثبت ساعةً. وقال ابن بطال:


(١) البخاري: كتاب الآذان، باب: التسليم (٨٣٧) ، النسائي: كتاب السهو، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (٣/ ٢٥) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الانصراف من الصلاة (٩٣٢) .
(٢) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (٣٥/ ٧٩٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>