والحديث أخرجه: البخاري، والترمذي، والنسائي، وبه استدل الشافعي، ومالك، وأحمد على أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، وقال أصحابنا: قراءتها على وجه الثناء لا بأس بها، وما روي عن ابن عباس فمحمول على أنه قرأها على قصد الثناء، لا قصد القراءة، فقال أبو بكر: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع:"أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت " وإسناده صحيح.
حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن محمد:"أنه كان لا يقرأ
في الصلاة على الميت " وإسناده صحيح.
حدثنا عبد الأعلى، وغندر، عن عوف، عن أبي المنهال، قال:"سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود ". حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال له رجل: " أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تقرأ "
وإسناده صحيح.
حدثنا وكيع، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه وعطاء:" أنهما كانا ينكران القراءة على الجنازة".
حدثنا سفيان بنا عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس:
"أنه كان يُجمع الناس بأحمد، ويكبر على الجنازة".
قلت: هذه الرواية تؤيد ما قاله أصحابنا: إن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة على قصد الثناء، إذ لو كانت القراءة فيها سنة لما تركها، فافهم.
[٥٥- باب: الدعاء للميت]
أي: هذا باب في بيان الدعاء للميت.
١٦٣٤- ص- نا عبد العزيز بن يحيى الحساني، حدثني محمد- يعني: