للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستفاد من الحديث: أن السؤال في المسجد ليس بحرام، وأن دفع الصدقة إلى من يسأل في المسجد جائز، وذكر أصحابنا انه إذا ألح في السؤال، وتخطى رقاب الناس، يحرم سؤاله، ويحرم الدفع إليه، حتى قال بعضهم: من تصدق بفلس في المسجد يحتاج إلى أربعين فلساً والمعنى: إذا تصدق بفلس على السائل المُلِح، الذي يتخطى رقاب الناس، يحتاج إلى أن يتصدق بأربعين فلسا أخرى كفارة عن ذلك الفلس.

وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه رُوي مُرسلا، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، والنسائي في " سننه " من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتم منه.

٣٥- باب: كراهة (١) المسألة بوجه الله تعالى

أي: هذا باب في بيان كراهة السؤال بوجه الله تعالى.

١٧٩١- ص- نا أبو العباس القَلَورِي، نا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، نا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسولُ اللهِ يصلى الله عليه وسلم: " لا يُسْألُ بوجِهِ اللهِ إلا الجَنةُ" (٢) .

ش- أبو العباس محمد بن عمرو بن العباس، ويُقال: اسمه: أحمد ابن عمرو بن عُبيدة، ويقال: اسمه عَبْدَك، ويُقال: عمرو بني العباس العصفري، كان ينزل درب خُزاعة. روى عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي. روى عنه: أبو داود، والقلوري بفتح القاف واللام والواو المشددة، وكسر الراء: نسبة إلى قَلَوَرَة، وهو جد عمرو بن إبراهيم بن قَلَوَّرَة البلدي القَلَوَّري الخطيب (٣) .


(١) في سنن أبي داود: " كراهية".
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٤٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>