للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم على صدور قدميه في الصلاة، ولا يجلس إذا صَلى في أول ركعة حتى يقضي السجود.

وفي التمهيد: اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام، فقال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وان أصحابه: ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس، وروى ذلك، عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي- عليه السلام- يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: ذلك السنَُة. وبه قال أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وقال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.

قال الأثرم: ورأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه، ولا يجلس قبل أن ينهض.

٨٢١- ص- نا مسدد، نا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك اِبنِ الحويرث، أنه رأى النبي- عليه السلام- إذا كان في وِتْرٍ من صلاته لم ينْهضْ حتى يستوي قَاعدا (١) .

ش- هشيم بن بشير، وخالد الحذاَء.

قوله: " إذا كان في وتر من صلاته " والوتر من الصلاة الركعة الأولى والركعة الثالثة ". والحديث أخر له البخاري، والترمذي، والنسائي.

*************

[١٣٥- باب: الإقعاء بين السجدتين]

أي: هذا باب في بيان الإقعاء بين السجدتين في الصلاة، وفي بعض النسخ " باب: ما جاء في الإقعاء " وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يدعي الكلاب، والسباعُ، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.


(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض (٨٢٣) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء كيف النهوض من السجود
(٢٨٧) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض (٢/ ٢٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>