للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحماد بن سلمة. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح

الحديث. روى له أبو داود وابن ماجه (١) .

وقد ذكرنا هذه الطرق كلها بوجوهها مستوفاة، والله أعلم.

***

٢٨- باب: في بئر بُضاعة (٢)

أي: هذا باب في بيان أحكام بئر بُضاعة، وهي بكسر الباء وضمها.

وقال ابن الأثير (٣) : " المحفوظ ضم الباء، وحكى بعضهم بالصاد

المهملة ".

وقال زكي الدين عبد العظيم: " بئر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة،

وبئرها معلوم، وبها مال من أموال أهل المدينة ".

٥٥- ص- حدّثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان

الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن

عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل

لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحيضُ،

ولحم الكلاب والنتْنُ؟ فقال رسولُ اله- عليه السلام-: الماءُ طهورٌ، لا

يُنجسهُ شيءٌ ج (٤) .

ش- الحسن بن علي هو الخلال/وقد ذكر

ومحمد بن سليمان الأنباري، وهو ابن أبي داود. روى عن:

أبي أسامة، وأبي معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن

] مهدي، وعبد الوهاب بن] عطاء، د. أبي عامر العقدي. روى عنه:


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٨/٣٠١٣) .
(٢) في سنن أبي داود: " باب ما جاء في بئر بُضاعة ".
(٣) انظر: النهاية (١/١٣٤) .
(٤) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (٦٦) ،
النسائي: كتاب المياه، باب: ذكر بئر بضاعة (١/١٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>