للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله

النيسابوري الإمام، وأبو عاصم النبيل، وعبد الملك بن جريج.

قوله: " بهذا الحديث " إشارة إلى الحديث الذي سبق.

/قوله: " قال فيه " أي: في هذا الحديث. وأخرجه الترمذي في

الطهارة، وفي الصوم مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في الطهارة، والوليمة مختصرا وأخرجه ابن ماجه في

الطهارة مختصرا.

***

[٤٩- باب: تخليل اللحية]

أي: هذا باب في بيان حكم تخليل اللحية.

١٣٤- ص- حدثنا أبو توبة- يعني: الربيع بن نافع- قال: نا أبو المليح،

عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ

اخذ كفا من ماء فأدخلهُ تحت حنكه، فخلّل به لحْيته، فقال: هكذا أمرني

ربي عزّ وجلّ " (١)

ش- أبو المليح المدني، روى عن أبي صالح، روى عنه وكيع، روى

له أبو داود (٢) .

والوليد بن زوران السلمي الرقي. روى عن: أنس بن مالك،

وميمون بن مهران روى عنه: أبو المليح الرقي، وحجاج بن الحجاج،

وجعفر بن برقان. روى له أبو داود (٣) .

قوله: " تحت حنكه " الحنك: ما تحت الذقن من الأسنان وغيره. وبهذا

استدل أبو يوسف من أصحابنا أن تخليل اللحية سُنة. " (٤) وروى أيضاً


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦/١٢٥٥) .
(٣) المصدر السابق (٣١/٦٧٠٤) .
(٤) انظره كاملاً في نصب الراية (١/٢٣- ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>