للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما ورد مخالفا لما تقدم ما أخرجه أبو داود في " المراسيل" عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم: " أن النبي- عليه السلام- أدخل من قبل القبلة، ولم يسل سلا " وذكره عبد الحق في " أحكامه " وعزاه لمراسيل أبي داود. وقال فيه: عن إبراهيم التيمي وهو وهم منه، نبه عليه ابن القطان في " كتابه"، دائما هو إبراهيم النخعي، قال: لأنه رواه من حديث حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، ومعلوم أن حماد بن أبي سليمان إنما يروي عن النخعي لا القيمي، ولعل الذي أوقعه في ذلك اشتراكهما في الاسم، واسم الأب والبلد.

قلت: صرح به ابن أبي شيبة في " مصنفه" (١) فقال عن حماد، عن إبراهيم النخعي فذكره، وزاد: " ورفع قبره حتى يعرف " (٢) .

٦٣- باب: كيف يُجلسُ عند القبر؟

أي: هذا باب في بيان كيفية الجلوس عند القبر، وفي بعض النسخ: "باب الجلوس عند القبر" (٣) .

١٦٤٧- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا جريج، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب، قال: " خَرَجْنَا معَ رسول الله- عليه السلام- في جَنازة رجلٍ من الأنصارِ، فانتهينَا إلى القَبرِ ولَمْ يُلَحد بعدُ، فجلسَ النبي- علَيه السلام- مُسْتقبِلَ القبلَة وجلسْنَا معه " (٤) .

ش- جريج بن عبد الحميد، وسليمان الأعمش، وزاذان الكندي.

فيه من الفقه استحباب القعود عند الميت بعد الصلاة عليه إلى أن يدفن،


(١) (٣/ ١٣٠) .
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٣) وهي نسخة أبي داود المطبوعة.
(٤) النسائي: كتاب الجنائز، باب: الوقوف للجنائز (٤/ ٧٨) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجلوس في المقابر (١٥٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>