للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفي اليمامي، وقيس بْن طلق: ابن علي بن شيبان الحنفي، وطلق بن علي الصحابي، وقد ذكرناهم مرةً.

قوله: " فأطلق رسول الله إزارَه " أي: أرسلها.

قوله: "طارَقَ له رداءه " من قولهم: طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينهما، أي: لبسَ أحد " ما على الآخر، وطارق بين نعلين أي: خصف أحدهما فوق الأخرى، ومحلها النصب على الحال بتقدير: قدْ، أي: أطلقَ إزاره قد طارقَ له رداءه. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: " فأطلق النبي- عليه السلام- إزاره، فَطارقَ به رداءه، ثم اشتمل بهما " الحديث، فيكون قوله: " فطارق " بالفاء عطفا على قوله:" فأطلَق ". قوله:، فاشتمل بهما " أي: بالإزار والرداء، والاشتمالُ: التلقفُ. قوله: " أو كلكم يجدُ ثوبَيْن " لفظة استخبار، ومعناه: إخبارهم عن ضيق حالهم وتقريرها عندهم، وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، ثم استقصر عليهم واستزاد فهمهم فكأنه قال: إذا كان ستر العورة واجبا والصلاة لازمةً، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ "

****

٧٢- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

أي: هذا باب في بيان الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يُصلي، وفي بعض النُسخ: " باب ما جاء في الرجل ".

٦١١- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد قال: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أزْرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله- عليه السلام-َ في الصلاة (١) كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا مَعشر النساء، لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجالُ (٢) .


(١) قوله: وفي الصلاة، غير موجود في سنن أبي داود.
(٢) البخاري: كتاب الأذان، باب: عقد الثياب وشدها، ومَن ضم أليه ذويه (ذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>