للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافا لأهل الظاهر وبعض الشافعية، وعن الشافعي يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صل على آل فلان فكرهه جمهور العلماء، وهو مذهب ابن عباس، وابن عيينة، وجماعة من السلف. وقالت طائفة: يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث، وقد مر الجواب للجمهور في آخر كتاب الصلاة والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

[٧- باب: تفسير أسنان الإبل]

أي: هذا باب في بيان تفسير أسنان الإبل، والأسنان جمع سن بمعنى العُمر.

ص- قال أبو داودَ: سمعت (١) من الرِّياشِي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضرِ بن جميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمةَ قالوا: يسمى الحُوارُ ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت (٢) لَبُون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق، وحقة إلى تمام أربع سنين، لأنها اسًتحقت أن تركبَ، ويحمل عليها الفحل، وهي التي تلقح (٣) ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقَّة طَروقةُ الفحلِ، لأن الفحل يَطرُقُها إلى تمام أربع سنينَ، فإذا طعنت فيه الخَامسةِ فهي جَذعَة، حتى يتم لها خمسُ سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ست سنين (٤) ، فإذا طعن في السابعة سُمي الذكر رباعا (٥) والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية، فهو سَدِيس"


(١) في سنن أبي داود: " سمعته".
(٢) في سنن أبي داود: " ابنة".
(٣) في سنن أبي داود: " وهي تلقح".
(٤) في سنن أبي داود: " ستا " بدون سنين.
(٥) في سنن أبي داود: " رباعيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>