للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- يحيي: القطان، وعُبيد الله: ابن عمر بن حفص.

وهذا الأمر للاستحباب , فيُستحب للرجل أن يُوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه، وان يجعله آخر جميع صلاته. وأما ما روي عنه- عليه السلام- أنه كان يُداوم على ركعتين بعد الوتر، ويجعلهما آخر صلاة الليل، فالمراد منه: بيان الجواز، وقد تكلمنا في هذا المقام مُسْتوفًى.

***

٣٣٠- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

أي: هذا بابٌ في بيان نقض الوتر.

١٤٠٩- ص- نا مسدد: نا مُلازمُ بن عَمرو: نا عبدُ الله بن بَدْر، عن قَيْس بن طَلق قال: زَارَنَا طلقُ بنُ عليه في يومٍ من رَمضانَ وأمْسَى عندَنَا وأفْطرَ، ثم قًامَ بنَا تلك الليلةَ، وأوترَ بينا، ثم انحدر إلى مَسْجلِهِ فصلى بأصحابه حتى إذا بَقِيَ الوترُ قامَ رجلاً فقال: أوترْ به"صْحابكَ؟ فإني سمعتُ رسولَ الله يَقُولُ: " لا وِتران في لَيلة " (١) .

ش- مُلازم بن عَمرو: الحنفي اليماميّ، وعبدُ الله بن بَدْر: ابن عُميرة الحنفي، وقَيْسُ بن طلق: ابن علي الحنفي، وطلق بن علي: ابن المنذر الحنفي الصحابيّ.

ويُستفادُ من الحديث فوائدُ , الأولى: جواز قيام التراويح بالجماعة؟

لأن قوله: ثم قام بنا تلك الليلة: هي صلاة التراويح. الثانية: جواز صلاة الوتر بالجماعة؟ ولكن في رمضان، وقال صاحب " الهداية ": ولا يُصلِّي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، عليه إجماع المسلمين. الثالثة: يُفهَم منه جواز الإمامة في التراويح في مَوضعين , ولكن ذكر أصحابنا أنه إذا صلى في كل موضع على الكمال لا يجوز، وقال صاحب " المحيط ": إمام يُصلي التراويح في مَسْجدين في كل مَسْجد على الكمال


(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا وتران في ليلة (٤٧٠) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: النهي عن وترين في ليلة (٣/ ٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>