للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث

- أيضاً- يدل على وجوب الوتر , لأن الأمر بالمبادرة به لأجل خوف فواته

/ عن وقت الأداء , وذا من أمارات الوُجوب، والاستدلال به في أنه [٢/ ١٦٣ - ب] يُقضى بعد خروج وقته باطل يُعرف بالتأمل.

١٤٠٧- ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث بن سَعد، عن معاويةَ بن

صالح، عن عَبْد الله بن أبي قيْس قال: سألت عائشة عن وترِ رسول الله

- عليه السلام- قالتْ: رُبَّما أوترَ أولَ الليلِ، وربما أوترَ من آَخره، قلتُ

كيف كانتْ قراءَتُه؟ كان يُسرُّ بالقراءة أم يَجْهرُ؟ قالت: كُلّ ذَلك كان

يَفعلُ، ربما أسَرَّ وربما جَهَرَ، وربما اغتسلً فَنامَ، وربما تَوَضأ فنامَ.

قال (١) غيرُ قُتيبة: تَعْني: في الجَنَابَةِ (٢) .

ش- يُستفادُ من الحديث: أن الوتر يجوز في أول الليل وآخره، وأنه

مخير بين الجهر بالقراءة فيه وبَن إخفائها، وأنه إذا جامع أهله إن اشتهى

اغتسل ونام، وإن اشتهى توضأ ونام، كل ذلك جائز تيسيرًا للعباد.

قوله: " تعني: في الجنابة " أي: تعني عائشة بقولها: " وربما توضأ

فنام " في الجنابة. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي وفي حديثهما:

"فقلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمْر سَعةً ".

١٤٠٨- ص- نا أحمد بن حنبل: نا يحيى، عن عُبيد الله: حدثني نافع،

عن ابن عمرَ، عن النبيِّ- عليه السلام- قال: " اجعَلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ

وترم " (٣) .


(١) في سنن أبي داود: أقال أبو داود: قال غير ... ".
(٢) مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب ٠٠. (٣٠٧) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب قراءة الليل (٤٤٩) .
(٣) البخاري: كتاب الوتر، باب: يجعل آخر صلاته وتراً مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (٧٧٧) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت (١٣٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>