للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- استدل به أبو يوسف ومحمد، والشافعي، ومالك، وأحمد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أن يسلم في كل ركعتين. وهذا الحديث ونحوه محمول على بيان الأفضل ولو صلى أربعا بتسليمة جاز.

قوله: " فإذا خشي أحدكم الصبح " أي: فوات صلاة الصبح " صلى ركعة واحدة " وبه استدل الشافعي أن التطوع بركعة واحدة جائز.

قوله: " توتر له ما قد صلى " أي: ما قد صلى من الركعة الواحدة "وتوتر " على صيغة المجهول، أسند إلى " ما "، والمعنى تصير له تلك الركعة الواحدة وترا. وبه استدل الشافعي على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، وسنذكر مستندات أبي حنيفة في باب الوتر، والجواب عن هذا الحديث ما قاله الطحاوي: أن معناه صلى ركعةً في ثنتين قبلها، وتتفق بذلك الأخبار.

قلت: أشار بذلك إلى الأخبار التي وردت في أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة على ما سنذكرها إن شاء الله تعالى.

[٢/ ١١٤ - ب] والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي/ وابن ماجه.

***

[٣٠١- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل]

أي: هذا باب في بيان رفع الصوت بقراءة القرآن في صلاة الليل.

١٢٩٧- ص- نا محمد بن جعفر الوَرَكاني، نا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو ومولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كانتْ قراءَةُ رسول الله- عليه السلام- على قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الحُجْرة وهو فيه البَيْتِ (١)

ش- ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن أكوان المدني، وعمرو ابن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حاطب المدني.


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>