للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل، فكذا إذا قام موضع القعود. وفي "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه إلا أن يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة، وإن قَلت. ويؤيد قول الجماعة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال: ثنا حميد بن عبد الرحمن- هو الرُؤاسي- عن الحسن- يعني: ابن صالح- عن أبي إسحاق- هو السبيعي- قال: رأيت عليا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ. وهذا سند صحيح على شرط الجماعة، ورواه عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، أخبرني أبو إسحاق، فذكر بمعناه. والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضاً بمجرد فعله - عليه السلام-، ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضاً، وقد صح أنه - عليه السلام- فعله، وقال الشافعي أيضا: لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله- عليه السلام-.

* * *

٢١٦- باب: الخطبة قائماً

أي: هذا باب في بيان الخطبة حال كونه قائماً.

١٠٦٤- ص- نا النفيلي، نا زهير، عن سماك، عن جابر بن سَمُرةَ: أن رسولَ اللهِ- عليه السلام- كان يَخطُبُ قَائماً، ثم يَجْلسُ، ثم يَقُومُ فيخْطُبُ قَائماً، فَمَنْ حَدثكَ أنه كان يَخطُبُ جَالساً فقد كَذَبً، والله (١) صليتُ مَعه أكثرَ من ألفَيْ صَلاةِ (٢) .


(١) في سنن أبي داود: "فقد والله ".
(٢) مسلم: كتاب الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (٨٦٢) ، النسائي: كتاب العيدين، باب: قيام الإمام في الخطبة (٥٧٣ ١) ،
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (١١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>