حدثنا عبيد الله، عن نافع قال: رأيت ابن عُمر يصلي إلى بَعِيره وقال:
رأيتُ رسول الله يفعله.
قلت: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل.؛ وإنما صلى
إلى البعير؛ لا في موضعه؛ وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك
عطنًا، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن
مواضع إقامتها عند الماء واستِيطانها.
***
٢٥- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ
أي: هذا باب فيه بيان حكم الغلام متى يؤمر بالصلاة، وفي بعض
النسخ: " باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ". وقال الجوهري: الصَبي:
الغلامُ، والجمع: صُبية وصبيان، وهو من " الواو " ولم يقولوا: أصبية
استغناء بصبية، كما لم يقولَوا: أغلمة استغناء بغلمة، وتصغير صِبيَة:
صُبَية في القياس. وقد جاء في الشعر: أصيبيَة كأنه تصغير أصبيَة؛
واشتقاقه من صَبَا يَصبو صُبُوا وصَبوةً أي: مال؛ ومنه سمي الصَّبي لميله إلى
كل شيء، وقال في " المجمل ": الغلامُ: الطار الشارب؛ وهو بَين
الغُلُومِيَّة؛ والجمع: غلمة وغلمان؛ وأصله: من اغتلم الفحلُ غلمةً،
وهاج من شهوة الضراب؛ والحاصل: أن الصبي والغلام لا يطلقان إلا
على مَن لم يُدرك ولم يبلغ.
٤٧٦- ص- نا محمد بن عيسى: نا إبراهيم بن سَعد، عن عبد الملك
ابن الربيع بن سَبرة، عن أبيه، عِن جلة قال: قال النبيِ- عليه السلام-:
" مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغَ سبع سنين، وإذا بَلَغَ عشرَ سنين فاضربُوه
عليها " (١) .ًَ
ش- محمد بن عيسى: الطباع، وإبراهيم بن سَعد: ابن إبراهيم بن
عبد الرحمن بن عوف.
(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة (٤٠٧) .