العلماء: مستحب أن لا يمسحها في الصلاة، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائْي، وابن ماجه.
١٣٥٣- ص- نا محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، نا سعيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التمسُوها في العَشْرِ الأواخر من رَمضانَ، والتمسُوها في التاسعة، والسَابعة، والخامسة، قال: قلتُ يا أبَا سعيد إنكم أعلمُ بالعَدد منا، قال: أَجل، قلت: ما التاسعةَ، والسابعة، والخامسة؟ قال: إذا مضَت واحدة وعشرون: فالتي تليهَا التاسعة فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة " (١) .
ش- عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري.
قو له: " التمسوها " أي: اطلبوها.
قوله: " فالتي تليها التاسعة " جعل أبو سعيد التاسعة ليلة اثنين وعشرين، والسابعة ليلة أربع وعشرين، وهذا إذا كان الشهر ناقصًا على ما قدمناه في حديث ابن عباس، وقيل: إنما يصح لسبع بقين سواها، والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.
ص- قال أبو داودَ: لا أدرِي: أخَفِيَ عَلَي منه شيء، أم لا؟
ش- الهمزة في أخفي للاستفهام.
قوله: " منه " أي: من الحديث.
***
[٣٠٧- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة]
أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن ليلة القدر هي في ليلة سبع عشرة من الشهر.
(١) مسلم: كتاب الصوم، باب: في ليلة القدر (٢١٣- ١١٦٧) .