للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة في المسجد. وبعض أصحابنا لا يرى أن يتصدق على السائل

المتعرض في المسجد. والحديث: أخرجه مسلم، وابن ماجه.

٢١- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

أي: هذا باب في بيان كراهية البزاق في المَسجد، وفي بعض النسخ:

" باب في كراهة البزاق ". وقد ذكرنا أن الكراهية والكراهة كلاهما

مصدران من كره يكره من باب علم يعلم.

٤٥٦- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا هشام وشعبة وأبان، عن قتادة، عن

أنس بن مالك أن النبي- عليه السلام- قال: " التَّفلُ في المسجد خَطيئةٌ؛

وكفَّارَتُه: أن تُوارِيَهُ " (١) .

ش- مسلم بن إبراهيم: القصاب الفَراهيدي، وهشام: ابن أبي عبد الله

- سنبر- الدَّستوائي البصري، وشعبة: ابن الحجاج، وأبان: ابن

يزيد، وقتادة: ابن دعامة.

قوله: " التفل " - بفتح التاء المثناة من فوق، وإسكان الفاء- وهو:

البُصاق كما جاء في الحديث الآخر: " البصاق في المسجد خطيئة ".

واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا، سواء احتاج إلى البزاق أو

لم يحتج؛ بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب خطيئة

وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. وقال القاضي عياض: البزاق

ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، فأما من أراد دفنه فليس بخطيئة.

وهذا باطل، والحق ما ذكرناه.


(١) البخاري: كتاب الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد (٤١٥) ، مسلم:
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في المسجد في
الصلاة وغيره (٥٦- ٥٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>