للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشذ هذا الحديث شيء. فثبت بما ذكرنا أن هذا حديث ضعيف، فإذا ثبت

ضعفه لم يبق فيه ما يتعرض به على غيره.

والثاني: على تقدير الصحة: أن المراد من غير أن يمس ماء للغسل.

والثالث: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان

الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه.

***

٨١- باب: الجنب يقرأ (١)

أي: هذا باب في بيان الجنب يقرأ.

٢١٤- ص- حدثنا حفص بن عمر قال: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن

عبد الله بن سلمة قال: دخلتُ على علي أنا ورجلان: رجلٌ منا ورجل من

بني أسد أحسبُ، فبعثهُما علي وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن

دينكُما، ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنةً، فتمسح

بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فاً نكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان

يخرجُ من الخلاء فيُقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجُزُه أو

يحْجره (٢) عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة (٣) .

ش- عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق، أبو عبد الله الكوفي

سمع: عبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن

أبي ليلى، وجماعة آخرين. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،

وغيرهم. مات سنة عشر ومائة. روى له الجماعة (٤) .


(١) في سنن أبي داود: " باب في الجنب يقرأ القرآن ".
(٢) في سنن أبي داود: " يحجبه أو يحجزه "، وأشار المصنف إلى أنها رواية.
(٣) الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال
ما لم يكن جنباً (١٤٦) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: حجب الجنب من
قراءة القرآن (٢٦٥، ٢٦٦) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في
قراءة القرآن على غير طهارة (٥٩٤) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/٤٤٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>