للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفضالة بن عبيد، وأبي ذر الغفاري، وعقبة بن عامر، وأبي الدرداء،

وثوبان مولى النبي- عليه السلام- وغيرهم، ومن التابعين عن جبير بن

نفير، وكثير بن مرة، ويزيد بن خُمير، وغيرهم. روى عنه: ضمضم

ابن زرعة، وصفوان بن عمرو، وثور بن يزيد، وغيرهم. قال ابن

العجلي: تابعي ثقة. روى له: أبو داود/، وابن ماجه (١) .

وجبير بن نفير الحضرمي الحمصي، قد ذكرناه، وكذلك ثوبان مولى

النبي- عليه السلام-.

قوله: " عن ذلك " أي: عن الغسل من الجنابة.

قوله: " أما الرجل " أمّا هاهنا للتفصيل، يفصل به ما أُجمل من حكم

الرجل والمرأة في الغُسل.

قوله: " فلينشر رأسه " أي: شعر رأسه، من النشر الذي هو ضد

الطي.

قوله: " فلا عليها أن لا تنقضه " أي: فلا بأس عليها، أو فلا حرج

عليها أن لا تنقض شعرها، والمراد منه: أنها لا تحتاج إلى بَلِّ ضفائرها إذا

بلغ الماء إلى أصولها؛ لأن في ذلك حرجاً، بخلاف الرجل كما في

حديث أم سلمة، حيث لم يأمرها بنقض ضفائرها، وإنما أمرها بثلاث

حفنات عليها، وهذا الباب كله في هذا المعنى.

***

٩١- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ (٢)

أي: هذا باب في بيان الجنب الذي يغسل رأسه بالخِطمي. قال

الجوهري: هو بكسر الخاء. قال الأزهري: هو بفتح الخاء. قال: ومن

قال خِطمي بالكسر فقد لحن، وهو نبات مشهور، له نور أحمر مثل

الورد الأحمر.


(١) المصدر السابق (١٢/٢٧٢٦) .
(٢) في سنن أبي داود زيادة: " أيجزئه ذلك؟ "

<<  <  ج: ص:  >  >>