قلت: فعلى هذا قول الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه السلام- شيء،/ معناه فيما أخرجه هو في كتابه، ولا يلزم من عدم ثبوت الصحة عنده عدم ذلك عند غيره، فافهم.
[٥- باب: في زكاة السائمة]
أي: هذا باب في بيان وجوب الزكاة، وكيفيتها في السائمة، والسائمة: هي التي تكتفي بالرعي في كثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو كثر فليست بسائمة، لأن أربابها لابد لهم من العلف أيام الثلج، والشتاء، فاعتبر الأكثر، ليكون غالبا، وعند الشافعي: إذا أعلفها ثلاثة أيام ينقطع السوم، وعند مالك: لا يشترط السوم في المواشي.
١٦٨٦- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، قال: أخذتُ من ثُمامةَ ابنِ عبد الله بنِ أنسِ كتاباً زَعَمَ أن أبا بكر كَتَبَهُ لأنسِ، وعليه خَاتَمُ رسول اَلله- عليه السلام- حين بَعَثَهُ مُصَدقا، وكَتَبَهُ له، فإذا فيه:" هَذِهِ فَرِيضَة الصَدَقة التي فَرَضَهَا رسولُ اللهِ- عليه السلام- عَلى المسلمين، التي أمَرَ اللهُ بها نَبيهُ- عليه السلام- فَمَنْ سئلَهَا من المسلمينَ على وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعْطيه (١) : فيماَ دونَ خَمْسِ وعِشرين من الإِبل الغَنمُ، في كل خمس ذَود شَاَةَ، فإذا بًلَغَتْ خمسا وعشرينَ ففيها بنْتُ مَخَاضِ إلى أن تَبْلُغَ خَمسَاً وثلاثينَ، فإن لم يكُنْ فيها بنتُ مَخَاضِ فَابنُ لبون ذَكَرِ، فإذا بَلَغَتْ ستا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبون إلى خمسِ وأربعينَ، فإذا بلَغَت ستا وأربعينَ ففيها حقة طَرُوقةُ الفحلِ إلى ستينَ، فإذا بلَغتْ إِحدَى وستينَ ففيها جَذَعَة إلى خمسِ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ ستا وسَبعينَ ففيها ابنتا لبونِ علىِ تسعينَ، فإذا بلَغتْ إِحدَى وتسعينَ ففيها حقتان طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرين ومائةِ، فإذا زَادَتْ على عِشرينَ ومِائةِ ففِي كَل أَرْبَعينَ بنتُ لبونِ،