ص- قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام-، لم يذكرا عائشةَ.
ش- أشار بهذا إلى أن حماد بن سلمة، وأبا أسامة حماد بن أسامة رويا هذا الحديث مرسلاً.
* * *
[٢٢٥- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب]
أي: هذا باب في بيان ما إذا دخل الرجل المسجد والإمام في الخطبة.
١٠٨٦- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عمرو- وهو ابن دينار- عن جابر: أن رَجُلاً جَاءَ يَومَ الجُمُعَة والنبيُّ- عليه السلام- يَخْطُبُ فقال:"أصَفيْتَ يَا فُلانُ؟ " قال: لا، قال. " قُم فَاركَع"(١) .
ش- أخرجه الجماعة، وفي رواية:"قم فصل الركعتين"، وفي رواية:" صل ركعتين "، وفي رواية:"أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:" اركع"، وفي رواية: أن النبي- عليه السلام- خطب فقال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين"، وفي رواية: قال: "جاء سليك " لما يجيء الآن، وفي رواية لمسلم:"وليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، وزاد فيه ابن حبان في " صحيحه ": وقال له: " لا تعد لمثل ذلك". قال ابن حبان: يريد الإبطاء لا الصلاة، [٢/٨٩ - ب] بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية/ نحوه فأمره بركعتين مثلهما، ثم أخرجه كذلك.
(١) البخاري: كتاب الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين (٩٣٠) ، مسلم: كتاب الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (٨٧٥) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (٥١٠) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (١٠٣/٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (١١١٢) .