للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن مهدي: هو من ثقات مشيخة الكوفيين. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (١) .

[٢/٨٣ - أ] وإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي/ أبو سلمة، ويقال: أبو بكر الحجازي المديني. سمع: أباه. روى عنه: الزهري، وابن أبي ذئب، ويعلى بن الحارث، وعكرمة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. توفي بالمدينة سنة تسع عشرة ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة. روى له الجماعة (٢) .

قوله: " وليس للحيطان فيء" الواو فيه للحال، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، والظل يطلق على ما قبل الزوال وبعده، والمعنى: أنه كان يصلي حين تزول الشمس من غير تأخير، وكانت حيطانهم قصيرة، ولا يظهر لها فيء إلا بعد رمان. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

١٠٥٧- ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد قال: كنا نَقِيلُ ونَتَغَدى بعدَ الجُمُعَةِ (٣) .

ش- احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو محمول عند غيره على أن المراد التبكير، فإنهم كانوا يتركون في ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير، وفي صحيح مسلم: "كنا نجمّع مع النبي- عليه السلام- إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء ".

* * *

٢١٣- بَاب: النداء في يوم الجمعة

أي: هذا باب في بيان النداء في يوم الجمعة، والنداء الأذان.


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢/ ٧١١١) .
(٢) المصدر السابق (٣/ ٥٩٠) .
(٣) البخاري: كتاب الاستئذان، باب: القائلة بعد الجمعة (٦٢٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>