للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث، فذهب أْكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، ورُوي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث، والحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٥١- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟

أي: هذا باب في بيان الحكم في الجنائز التي تحضر من الرجال والنساء

أيها يقدم إلى جهة الإمام.

١٦٢٨- ص- نا يزيد بن خالد بن مسهب، نا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صَبيح، قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل: "أنه شَهِدَ جَنازةَ أمِّ كَلثومٍ، وابنهَا، فَجَعل الغُلامَ مما يلي الإمامَ، فأنكرتُ ذلك وفي القول: ابنُ عباس، وأَبو سعيد، وأبو قتادةَ، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنةُ" (١) .

ش- عبد الله بن وهب، وعبد الملك بن جريج.

ويحيى بن صَبيح- بفتح الصاد- أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو بكر النيسابوري المقرئ، وهو جد سليمان بن حرب لأمه. سمع: عمرو بن دينار، وعمارة (٢) مولى الحارث، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقتادة. روى عنه: ابن جريج، ويحيى القطان، وسفيان بن عيينة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، توفي بمكة. روى له: أبو داود (٣) .


(١) النسائي: كتاب الجنائز، باب: اجتماع صبي وامرأة (٤/ ٧١) .
(٢) في الأصل: عمار.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٤٨ لملاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>