للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجوب الزكاة على المولى، فلا تنافي بين الواجبين، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة، فيؤدي إلى الثنى، وعند داود، وأبي ثور تجب على العبد نفسه.

١٧١٤- ص- نا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسلم في عَبْدِهِ، ولا في فَرسِهِ صَدَقة " (١) .

ش- المراد في العبد الذي يتخذ للقنية، حتى إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة، والمراد من الفرس فرس الغازي كما ذكرناه، حتى تجب الزكاة في الخيل التي للنسل كما ذكرناه مستوفى. والحديث أخرجه الجماعة. ورواه ابن حبان في "صحيحه" وزاد فيه: "إلا صدقة الفطر" وهذه الزيادة أيضا (٢) عند مسلم أيضا (٢) ، ولفظه: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"، ورواه الدارقطني بلفظ: " لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده إلا زكاة الفطر".

[١١- باب: صدقة الزرع]

أي: هذا باب في بيان صدقة الزرع، وهي العشر أو نصفه.

١٧١٥- ص- نا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، نا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال:


(١) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة (١٤٦٣) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٩٨٢) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة (٦٢٨) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الخيل (٥/ ٣٤) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق (١٨١٢) .
(٢) كذا بالتكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>