للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، وقيل: حلي من الحجارة، وقال: الأوضاح الخلاخل، وهذا

الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا في وجوب الزكاة

في حلي النساء من الذهب، والفضة (١) وأخرجه الحاكم في

" المستدرك" (٢) : عن محمد بن مهاجر، عن ثابت به، وقال: صحيح

على شرط البخاري، ولم يخرجاه ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز"

وكذلك رواه الدارقطني (٣) ، ثم البيهقي في "سننهما" (٤) ، قال

البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا

يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال

ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع

الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم، فان محمد بن

مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان،

ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين،

وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس،

وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن

مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه

ابن معين، وروى له البخاري متابعة (٥) .

٤- باب: في زكاة الحُلي

أي: هذا باب في بيان (٦) زكاة الحلي، الحُلِيُّ- بضم الحاء، وكسر

/ اللام، وتشديد الياء- جمع حَلي- بفتح الحاء، وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يزين به من مصاغ الذهب، والفضة، وأما الحلْيةُ فجمعها حِلى مثل لحية ولحى.


(١) نصب الراية (٢/ ٣٧٢)
(٢) (١/ ٠ ٣٩) .
(٣) (٢/ ١٠٥) .
(٤) (٤/ ٨٣، ١٤٠) .
(٥) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٦) في الأصل "بيان في".

<<  <  ج: ص:  >  >>