للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨٤- ص- نا أبو كامل، وحميد بن مسعدة- المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: نا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أنَّ امرأةً أَتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت (١) لها، وفي يد ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعْطِينَ زَكاةَ هذا؟ قالتْ: لا، قال: أيَسُرك أن يُسَوِّرَك اللهُ بهمًا يومَ القيامة سِوَارَينِ من نَارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألقتهما إلى النبيِّ- عليه السلام- وقالَتْ: هُمَا لله (٢) ولرَسُولِهِ " (٣) .

ش- أبو كامل فضيل بن الحسن الجحدري، وحميد بن مسعدة الشامي أبو علي، والحسين بن ذكوان المعلم.

قوله: "مسكتان" تثنية مسكة، والمَسكَةُ- بفتح الميم، وفتح السين والكاف-: السوار من الدبل، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، والجمع: مسك، وقيل: أسورة من دبل، أو عاج، والدبل: ظهر السلحفاة البحرية.

قوله: " أيسرك؟ " الهمزة فيه للاستفهام، وهذا تأويل قوله- عز وجل-: (يَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ " (٤) .

قوله: "بهما" أي: بسببهما، أو بمقابلتهما، والحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه في وجوب الزكاة في الحلي.

" (٥) وقد اختلف الناس فيه، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله

ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة


(١) في سنن أبي داود:" ابنة".
(٢) في سنن أبي داود "عز وجل ".
(٣) النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (٥/ ٣٨) .
(٤) سورة التوبة: (٣٥) .
(٥) انظر: معالم السنن (٢/ ١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>