للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابه، ورُوي عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وعن القاسم بن محمد، والشعبي أنهم لم يروا فيه الزكاة، وإليه ذهب: مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو أظهر قولي الشافعي، والحديث حجة عليهم، وقال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها ".

قلت: " (١) روى ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - عليه السلام- قال: " ليس في الحلي زكاة" قال البيهقي في " المعرفة": وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً " ليس في الحلي زكاة " فباطل، لا أصل له، إنما يروى عن جابر، عن قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه، داْخلا فيما يعيب به المخالفة من الاحتجاج برواية الكذابين، وروى عبد الرزاق: أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا زكاة في الحلي ".

وروى مالك في " الموطأ " (٢) : عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: " أن عائشة كانت تلي بنات أختها، يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة".

وأخرج الدارقطني (٣) : عن شريك، عن على بن سليمان، قال: وسألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة".

وروى الشافعي (٤) ، ثم البيهقي (٥) من جهته: أنا سفيان، عن


(١) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٦٧: ٣٧٥) .
(٢) كتاب الزكاة، باب: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر (١٠) .
(٣) (٢/ ١٠٩) .
(٤) كتاب الأم (٢/ ٣٥) .
(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>