للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن خالد، يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه زكاة؟ فقال جابر: " لا، وإن كان يبلغ ألف دينار". وأخرج الدارقطني (١) : عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،

عن أسماء بنت أبي بكر " أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا ".

ولنا أحاديث عامة، وأحاديث خاصة، فالعامة حديث الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" أخرجاه في " الصحيحين"- كما مر- ولمسلم عن جابر نحوه.

وحديث علي: " هاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم"

رواه أصحاب السنن الأربعة، قال ابن قتيبة: الرقة: الفضة، سواء كانت دراهم، أو غيرها، وفي كتاب عمرو بن حزم: "وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارا دينار" رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما الخاصة: فمنها الحديث المذكور- أعني حديث عمرو بن شعيب- ورواه النسائي أيضا بنحوه، وقال (٢) : ولا يصح في هذا الباب/ عن النبي- عليه السلام- شيء [.....] (٣) .

قال المنذري في "مختصره ": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه

عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري، ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم، احتجا به في الصحيح، ووثقه ابن المدينة، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو ممن قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة- إن شاء الله تعالى- وأخرجه النسائي عن المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو، قال: " جاءت


(١) (٢/ ١٠٩) .
(٢) يعني: الترمذي.
(٣) طمس في الأصل تدر نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>