للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة "فذكره مرسلا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. طريق آخر: أخرجه الترمذي، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " أتت امرأتان رسول الله- عليه السلام- وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا، قالتا: لا، فقال: أتحبون أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته " قال الترمذي: ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، وابن لهيعة، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي

- عليه السلام- شيء، انتهى.

قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق

أبي داود لا مقال فيها، انتهى.

وقال ابن القطان بعد تصنيعه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي

هذا الحديث، لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، انتهى.

وبسند الترمذي رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم وألفاظهم: "قال لهما: فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما" وهذا اللفظ يدفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزائد فيه على قدر الحاجة.

ومنها ما رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وقد ذكرنا.

ومنها ما رواه من حديث عائشة، على ما نذكره الآن.

ومنها ما رواه أحمد في "مسنده" (١) : نا علي بن عاصم، عن عبد الله

ابن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: " دخلت أنا وخالتي على النبي- عليه السلام- وعلينا أسورة من


(١) (٦/ ٤٦١) .
١٥. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>