للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله يقول: إن معاذاً كان يُصلِّي مع النبي- عليه السلام- ثم يرجعُ فيؤمُ قومَه (١) . ش- الحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، ولفظ مسلم: " إن معاذا كان يُصلي مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ". ولفظ البخاري: " فيُصلي بهم الصلاة المكتوبة ".

* * *

[٦٢- باب: الإمام يصلي من قعود]

أي: هذا باب في بيان حكم الإمام يصلي قاعدا، وفي بعض النسخ: " باب إذا صلى الإمام قاعدا وفي بعضها: " إذا صلى من قعود ".

٥٨٢- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصُرع عنه فجُحشَ شقُّهُ الأيمنُ، فصلى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعد وصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: "إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلّى قائما فصلوا قياما، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا رفع فارْفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدُ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " (٢) .


(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى (٧٠١) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: القراءة في العشاء
(١٧٨ / ٤٦٥) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في العشاء الآخرة
بـ " سبح اسم ربك الأعلى " (٢ / ١٧٢) .
(٢) البخاري: كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٨٧) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام (٤٨٢) ، الترمذي: كتاب الصلاة باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعوداَ (٣٦١) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: الإمام المأموم الإمام (٢ / ٨٢) ، وكتاب التطبيق، باب: ما=

<<  <  ج: ص:  >  >>