للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والباء الموحدة- روى عن: أبيه، وابن أبي مُليكة، وموسى بن عقبة، وغيرهم. روى عنه: أبو حومل العامري، وأبو عاصم النبيل، ومسدد، وغيرهم، فقال أحمد: لا بأس به، وكذا قال أبو زرعة. روى له:

أبو داود، وابن ماجه (١) .

وأبوه: عبد الرحمن، روى عن: جابر بن عبد الله، وابنه، وعمه: [١/٢١٥-أ] عبد الله، والقاسم بن محمد، / وغيرهم. روى عنه: أبو معاوية، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وغيرهم. قال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٢) .

واستفيد من هذا الحديث: جواز الصلاة في قميصِ واحد. وعن ابن

عباس: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان ضيقا. وبهذا أخذ

أصحابنا حتى إذا كان القميص رفيعا بحيث أنه يُرى منه جسده لا تجور

الصلاة فيه.

***

٧٥- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا (٣)

أي: هذا باب في بيان ما إذا كان علي ثوبا ضيقا، وفي بعض النسخ:

" إذا كان ثوب ضيق ".

٦١٥- ص- نا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الفضل السِجسْتاني قالوا: نا حاتم- يعني: ابن إسماعيل- نا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا- يعني: ابن عبد الله- قال: سرتُ مع رسول الله- عليه السلام- في غزوة فقامَ يُصلي وكانت علي بُردة ذهبتُ أخالفُ بَين طرفيها، فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذبُ فنكستُها ثم خالفت بين طرَفيها، ثم تواقصتُ عليها لا


(١) المصدر السابق (٥ ٢ /. ٥٣٩) .
(٢) المصدر السابق (١٦/٣٧٦٨) .
(٣) في سنن أبي داود: " إذا كان الثوب ضيقا يتزر به"

<<  <  ج: ص:  >  >>