للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وقت إخراجها: فالمستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى؛

وهو قول عامة أهل العلم، وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها

بعد يوم الفطر. وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

وقال أصحابنا: فإن قدمها على يوم الفطر جاز، ولا تفضيل بين مدة

ومدة؛ وهو الصحيح. وعن خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها بعد دخول

/ رمضان لا قبله. وقيل: يجور تعجيلها في النصف الأخير من رمضان. وقيل في العشر الأخير. وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية وتسقط بمضي يوم الفطر، والصحيح من المذهب: إنها لا

تسقط بالتأخير لأن وجه القربة فيها معقول فلا يتعذر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية.

قوله: "ومن أداهما بعد الصلاة" أي: بعد صلاة العيد. وليس فيها ما

يدل على أنه إذا أداها بعد الصلاة أنها لا تقبل؛ بل الذي يدل أن إخراجها

قبل الصلاة أفضل، لئلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، والحديث:

أخرجه ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: ليس في رواته مجروح.

ورواه الحاكم فيه المستدرك، (١) وقال: على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الشيخ في "الإمام": لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا لسيارٍ، والله أعلم.

١٧- بَابُ: مَتَى تُؤَدى؟

أي: هذا باب في بيان وقت أداء صدقة الفطرِ.

١٧٢٩- ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي: نا زهير: نا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: أمَرنا رسولُ اللهِ- عليه السلام- بزكاةِ الفطرِ أن


(١) (١/ ٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>