للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها]

أي: هذا باب في بيان من تصدق بشيء ثم ورث ذلك الشيء.

١٧٧٦- ص- نا أحمد بن عبد الله بن يونس، نا زهير، نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدةَ، أن امرأةً أتتْ رسولَ الله عن فقالتْ: كُنتُ تَصدقْتُ على أمي بِوَلِيدةَ، وإنها مَاتتْ وتركتْ تلك الوَلِيَدةَ. قال: " قد وَجَبَ أجْرُكِ، ورجعتْ إليكم في الميراثِ " (١) .

ش- زهير بن معاوية.

وعبد الله بن عطاء المكي، ويقال: الطائفي أبو عطاء المدني، ويقال: الواسطي مولى المطلب. روى عن: عبد الله بن بريدة، وأخيه سليمان، وسعد بن إبراهيم، وغيرهم. روى عنه: الثوري، ومحمد بن أبي ليلى، وشعبة، وزهير، وغيرهم. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .

وعبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي قاضي مرة.

قوله: " بوليدة " الوليدة- بفتح الواو، وكسر اللام- الجارية الصغيرة، والوسائد (٣) الوصائف. وقيل: هي كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل. وقال الجوهري: والوليدة: الصبية والأمة. وقيل: الصدقة في الوليدة معناها التمليك، فإذا ملكتها في حياتها بالإقباض ثم ماتت كانت كسبيل سائر أملاكها، وذكر أبو بكر المعافري أن الناس اختلفوا فيما إذا عادت الصدقة بالميراث إلى الرجل هل تحل له أم يلزمه أن يتصدق بها؟ قال: الصحيح جوار كلها للأثر والنظر [ثم] ذكر هذا الحديث. وقال: الملك إذا تغاير تغايرت الأحكام. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي،


(١) مسلم: كتاب الصوم، باب: قضاء الصوم عن الميت (١١٤٩) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في المتصدق يرث صدقته (٦٦٧) ، ابن ماجه: كتاب الصدقات، باب: من تصدق بصدقة ثم صرفها (٢٣٩٤) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٥/ ٣٤٢٩) .
(٣) في الأصل: "والواليد".

<<  <  ج: ص:  >  >>